الفيض الكاشاني
42
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الرَّجُلُ طَهُوراً وَكَانَ جُنُباً فَلْيَتَمَسَّحْ « 1 » مِنَ الْأَرْضِ وَلْيُصَلِّ ؛ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ ، وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى » « 2 » . ومثلها حسنة الحلبي عنه عليه السلام « 3 » ، وفي معناها أخبار أخر ، وكثير منها صريح في بقاء الوقت . [ الاستدلال على وجوب إعادة الصلاة لمن وجد الماء بعد أداءها بالتيمّم والرد عليه ] واستدلّ على القول الثاني بصحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ، فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً « 4 » ، أَ يَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ ؟ قَالَ : إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ ، وَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ » « 5 » . وعلى الثالث بمرسلة جعفر بن بشير عن الصادق عليه السلام : « فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ؛ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ ؛ فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ » « 6 » . ومثلها صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام « 7 » . وعلى الرابع برواية السكوني عنه عن أبيه عليهما السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ وَسْطَ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي مَعَهُمْ وَيُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ » « 8 » . وعلى الخامس بموثّقة الساباطي عنه عليه السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ
--> ( 1 ) . المصدر : « فليمسح » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 193 ، ح 30 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 159 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 368 ، ح 3887 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 63 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 367 ، ح 3884 . ( 4 ) . « م » : « فأصابه بعد صلاته ماءٌ » . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 159 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 193 ، ح 33 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 368 ، ح 3888 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 161 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 196 ، ح 41 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 67 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 367 ، ح 3886 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 109 ، ح 225 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 366 ، ح 3882 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 185 ، ح 8 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 81 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 344 ، ح 3821 .